الصلاة: تحريك لسانه وإشارته بإصبعه) (1).
وظاهرها: اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك، كما صرح به الثانيان في الروض (2) وجامع المقاصد (3) وهو ظاهر الذكرى (4)، وهو حسن، على تقدير الاغماض عن السكوني، كما لا يبعد، وعن احتمال إرادة الإشارة مع تعذر تحريك اللسان كما في كشف اللثام (5).
ويؤيده: أن الغالب أن تفهيم هذا النوع الأخرس، بل مطلقه المطالب للغير إنما هو بتحريك اللسان أو اللهوات أو الشفتين مع حركة اليد، فهما فيه بمنزلة التكلم في غيره; حيث إن الصوت الخارج منه لا يتميز منه الحروف المقصودة بالنطق المضمرة في النفس، فكأنه يستعين بيده فاعتبر الشارع في الأذكار اللفظية ما جعله الأخرس في حق نفسه تكلما وعود به نفسه، ولا يقدح عدم تعود نادر; لأن الحكمة الغالبة يوجب اطراد الحكم بضميمة حكمة الاطراد.
لكن الظاهر: أن تعارف ذلك إنما هو في الأخرس الذي يبرز المقاصد بلسانه ويده، لا من يحرك لسانه بالقراءة; بحيث يكون حركته تلاوة للألفاظ التي يتصورها، والحاصل أنه يصوت بالألفاظ من غير تمييز بينها، نعم هذا يمشي في القسم الثالث.
وأما من لم يعرف ألفاظ القراءة، ولا يمكنه سماعها ومعرفتها: فإذا