(والمصلي في) جوف (الكعبة) حيث تصح صلاته فيه إما للضرورة أو لكونها نافلة كما هو إجماع نصا وفتوى، أو قلنا بصحة الفريضة فيه وإن كانت مكروهة، كما هو المشهور المعروف عمن عدا الشيخ المدعي للاجماع على المنع (١) والقاضي (٢)، وعلى الصحة رواية موثقة (٣) منجبرة بالشهرة صارفة لبعض الصحاح (٤) الظاهرة في الحرمة إلى الكراهة، وحينئذ فيكفيه أن (يستقبل أي جدرانها شاء)، بل أي جزء من فضائها وإن لم يكن جدار كما لو استقبل الباب وليس له عتبة; لأن مقتضى دليل الجواز بضميمة ما دل على اعتبار القبلة في الصلاة كون كل جزء منها قبلة.
ولا ينافي ذلك قوله تعالى: ﴿فول وجهك شطر المسجد الحرام﴾ (5) لأنها للبعيد، وفي رواية ضعيفة: (أنه يصلي مستلقيا) (6).
ومنه يعلم ضعف الاستدلال على المنع بفوات الاستقبال.
(و) المصلي (على سطحها) حيث قلنا بالجواز إما اضطرارا أو مطلقا للعمومات، خلافا للمحكي عن القاضي (7) وابن سعيد (8) المحتج لهما بما عرفت منعه من فوات الاستقبال (يصلي قائما)، لعموم أدلة وجوب