تغسيل الميت بالأغسال الثلاثة; فإنه يجب في الموضعين وأمثالهما إتيان المقدار المقدور بحسب الترتيب الملحوظ فيهما عند القدرة على المجموع.
وثانيا: إن المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا قوي فليقم) (1) ونحوه: أن وجوب القيام في كل جزء وعدمه يتبع قدرة المكلف عليه وعجزه عنه في زمان ذلك الجزء.
وما ذكر في وجه النظر إنما يستقيم إذا كان تقييد الواجبين المترتبين في الوجود دون الوجوب بالقدرة بمجرد اقتضاء العقل له، الحاكم بكفاية ثبوت القدرة في جزء من وقت الوجوب، ولم يرد دليل لفظي يدل على اشتراط وجوب الفعل بالقدرة عليه عند حضور زمانه; المستلزم لسقوطه عمن عجز عنه حينئذ وإن كان يقدر قبله وبعد زمان الوجوب على ما يتمكن معه من الفعل في زمانه، وحينئذ فيسقط ما ذكر من الترجيح.
وأما أدلة احتساب صلاة الراكع عن قيام آخر السورة صلاة القائم، فهي وإن وردت في النافلة إلا أنها لا تخلو عن تأييد، سيما بملاحظة ما ورد من (أن أول صلاة أحدكم الركوع) (2).
ومن فحوى ما ذكرنا يستفاد حكم ما لو دار الأمر بين القيام والايماء للركوع والسجود وبين الجلوس والآتيان بهما عن جلوس، وإن تردد فيه المحقق الثاني، قال: (من فوات بعض الأفعال على كل تقدير) (3) وهو مؤيد