والرياض (1): الاجماع عليه.
وفي رواية عبد السلام بن صالح - المحكية عن العيون -: (إن لم يستطع أن يصلي جالسا فليصل مستلقيا ناصبا رجليه بحيال القبلة (2)، فإن أريد من الرجلين القدمان لم يخالف المشهور. وفي رواية الدعائم: (ورجلاه مما يلي القبلة) (13 وفيه إجمال.
ثم المضطجع والمستلقي إن قدرا على الركوع والسجود أو بعض الانحناء لهما تعين لهما كما مر، وإلا فيؤميان - كسائر من تعذر عليه الانحناء رأسا - لهما بالرأس مع الامكان، كما عن جمل السيد (4) والمحقق (5) والمصنف قدس سره في جملة من كتبه (6) والصيمري (7) والكركي (8) وجميع من تأخر عنهم، بل حكي عن المشهور (9) بل عن مذهب الأصحاب (10)، لا لأن الايماء