ذكرها بعد اتفاق كلهم أو جلهم على وجوب إعمال العلامات الآتية وشبهها.
نعم، ربما يظهر من جماعة من متأخري المتأخرين (١) عدم وجوب ذلك وأنه يكفي أن يصدق في العرف التوجه إلى جانب الكعبة، لقوله تعالى:
﴿فولوا وجوهكم شطره﴾ (٢)، بل لعموم قوله تعالى: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾ (3) خرج منه ما خرج بالاجماع، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية بن عمار: (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (4)، وفي صحيحة زرارة: (لا صلاة إلا إلى القبلة. قلت: وأين حد القبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب)، (5).
وربما استظهر سيد مشايخنا - في مناهله - ذلك من عبارتي المعتبر (6) والمنتهى (7) حيث عرفا الجهة بالسمت الذي فيه الكعبة، قال: فإذا كان الكعبة في جهة الجنوب أو الشمال كان القبلة بالنسبة إلى النائي جميع ما بين المشرق والمغرب، وإذا كانت في جهة المشرق أو المغرب كان جميع ما بين الشمال والجنوب قبلة بالنسبة إلى النائي. ثم قال: ولا فرق حينئذ بين علمه بعدم استقباله الكعبة أو ظنه أو لا. ثم نسب ذلك إلى مجمع الفائدة والمدارك والذخيرة. وحكى عن بعض الأجلة نسبته إلى أكثر المتأخرين ثم استدل