المفروض حصولها لهذا الشخص.
والأصل: أن القدر المخالف للنصوص والفتاوى والسيرة هو كون ما بين المشرق والمغرب قبلة حتى بالنسبة إلى العالم أو المتمكن من تمييز الجهة الخاصة علما أو ظنا، دون غيره كالمتحير والناسي والظان وغير ذلك، وسيجئ تمام الكلام في مسألة المتحير.
(ويستحب) الاستقبال (للنوافل) تارة كاستحباب الطهارة فيها كما إذا فعلت مع الاستقرار، وأخرى كاستحباب السورة كما إذا صليت غير مستقر (و) لذا (تصلى) مع الاختيار (على الراحلة) سفرا - ولو مع الاستدبار - إجماعا نصا وفتوى، وحضرا على المشهور كما قيل (1) ونسبه آخر إلى الشيخ والمتأخرين (2)، وعن الخلاف: دعوى الاجماع عليه (3)، والأخبار به مع ذلك مستفيضة.
ففي صحيحة الحلبي: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة على البعير والدابة، قال: نعم، حيث ما كان متوجها، قلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير؟ قال: لا، ولكن تكبر حيثما كان متوجها، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم) (4).
وصحيحة ابن الحجاج: (أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيثما توجهت، قال: لا بأس) (5)،