الرافع، عدا ما يتوهم من كونها فعلا كثيرا، الممنوع بأن المبطل منه هو الخارج الماحي لصورتها، والخارج هنا من جنس أفعال الصلاة، بل قصد به جزء الصلاة غافلا عن تقدمها على الفاتحة، فلا يوجب محو الصورة. وقد تقدم نظيره فيما إذا نوى بالزائد على الواجب من أفعال الصلاة الرياء أو غير الصلاة (1).
ويؤيده: ما سيجئ من جواز العدول ووجوبه فيما إذا شرع في إحدى العزائم فذكر قبل بلوغ آية السجدة.
وما عن قرب الإسناد عن علي بن جعفر: (أنه سأل أخاه عليه السلام عن الرجل يصلي، له أن يقرأ في الفريضة فيمر بالآية فيها التخويف فيبكي ويردد الآية؟ قال: يردد القرآن ما شاء) (2) وما ورد في ناسي الفاتحة وأنه يعيد ما لم يركع (3).
وما ورد من إطلاقات جواز قراءة القرآن في الصلاة (4) الشامل للكثير والطويل.
والعمدة: عدم محو صورة الصلاة مع القراءة بقصد الجزئية غفلة.
(ولا) يجوز القران بين السورتين، المتحقق عند المصنف قدس سره.