وغيرها (1)، لكنها لمخالفتها للكتاب (2) بضميمة ما ورد في تفسيره (3)، والسنة المستفيضة (4) [المعتضدة بعمل] (5) الأصحاب كما في الذكرى (6) والاجماعات المنقولة كما في الرياض (7) والغنية (8) وعن غيرهما (9)، وموافقتها لفتوى أصحاب الرأي كما في المنتهى (10)، لا بد من تقييدها بصورة العجز عن الاضطجاع أو حملها على التقية.
ثم إن المحكي عن المعظم: وجوب الاضطجاع على جانبه الأيمن، بل