... الصلاة (1) الكاملة ثم ترك عمدا جميع مكملاتها.
والحاصل: أن الصلاة المشتملة على المستحبات تلاحظ، تارة:
مجموعها المركب من الواجبات والمستحبات، وحكمها الاستحباب، وأخرى:
يلاحظ فيها المجموع المركب من الواجبات فقط، وهذا موضوع آخر حكمه الوجوب، فإذا طرأ الفساد على الجزء المشترك بين المركبين أو ترك، لم يحصل امتثال، وإذا طرأ على الجزء المختص أعني المستحب أو ترك، بقي امتثال الأمر الوجوبي المقصود أولا على حاله، ففساد الجزء بمنزلة تركه عمدا حيت إنه موجب للعدول عن قصد الامتثال بالمجموع إلى قصده بما عداه.
ومنه يظهر ضعف الاستدلال بالرواية; لأن الاشتراك إنما كان في المركب المتصف بالاستحباب الأول، ولا كلام في عدم قبوله، وأما المركب المتصف بالوجوب الذي قصد تحقق الامتثال للوجوب باعتباره، فلم يرد به غير الله.
وظهر من هذا - أيضا -: أن الجزء المستحب إذا كان متحدا مع الواجب في الوجود كسورة الجمعة المستحبة في الجمعة، فالرياء فيه موجب لبطلان العمل رأسا; لتعلق الرياء بالموجود المشترك، وأنه إذا تعلق الرياء بالزائد عن القدر الواجب كطول القيام بعد الركوع رياء فلا يبطل، بل هو كالجزء المستقل المقصود به الرياء أو غير الصلاة يصير فعلا خارجا لا يبطل