الفاضلين (1) والشهيدين (2) وأكثر المتأخرين (3)، خلافا لظاهر المفيد في المقنعة (4)، والمحكي عن العماني (5) فجعلا آخر الوقت: ما إذا صار الظل مقدار سبعي الشاخص، وللمحكي عن الشيخ في المبسوط (6) والقاضي (7) فجعلاه ما إذا صار ظل كل شئ مثله، وللمحكي عن الشيخ في الاقتصاد (8) والحلبي (9) فجعلاه ما إذا صار الظل أربعة أسباع الشاخص.
لنا - مضافا إلى الأصل، وعموم قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) - (10): ما ورآه الشيخ عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام، في قوله تعالى: (أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) قال: (إن الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل، منها صلاتان أول وقتهما من عند زوال الشمس إلى غروب الشمس إلا أن هذه قبل هذه، ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس