تعددها في حق المكلف، إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة ذاتا كالظهر والعصر، كما يكشف عن ذلك اختلاف أحكامهما وكذلك الأداء والقضاء، وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة كذلك، ولا فرق في الكل بين ما إذا اتحدت صورة أو اختلفت من جهة الكم كالصبح والعشاء، أو من جهة الهيئة كاليومية مع الآيات، أو من جهتهما كالظهر والجمعة.
ووجه اعتبار التعيين في هذه المواضع - بعد استكشاف تغاير الحقائق من تغاير الأحكام في الفروض المذكورة -: عدم تحقق امتثال الأمر المختص بكل واحد من المتعدد إلا بالقصد إليه بعنوانه المأمور به، ولا يجدي صرف المشترك من العملين - أو المقدار المشترك بينهما - إلى أحدهما بالنية اللاحقة، أو بالمميزات اللاحقة، لأن قصد الامتثال معتبر عند الشروع.
وأما مع عدم اختلاف المتعدد الواجب عينا أو تخييرا إلا من حيث الوجود من دون اختلاف في الحقيقة - بأن يرجع تعدد التكليف في الأول إلى التكليف بتكرار الفعل الواحد، ويرجع تخيير المكلف في الثاني إلى عدم ملاحظة الشارع إلا للقدر المشترك - فلا يشترط نية التعيين، كما لا يشترط إذا اتحد التكليف، كما لو لم يكن على المكلف إلا صلاة واحدة، فإن قصد الامتثال تعيين له.
وجملة القول في ذلك: أنه مع تعدد الأمر بفعلين مشتركين في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس، أو في بعض الصورة كالصبح مع العشاء أو الظهر والجمعة، لا مناص من قصد التعيين إن علم اختلاف المتعدد في الحقيقة في نظر الشارع كالأمثلة المتقدمة، وكذا إذا احتمل ذلك، وأما إن علم عدم الاختلاف في الحقيقة في نظر الشارع كصلاتين متماثلتين وجبتا