إن فرض بذلك خروجه عن القرآنية، أو قلنا بالخروج عنها بمجرد النهي المدخل له في كلام الآدميين، أو بأن زيادة الجزء في الصلاة مبطلة; بناء على أنه فعل ذلك بقصد الجزئية فلو تداركها لزم الزيادة وإلا لزم النقصان، أو لأنه نوى بتعمد ذلك في أجزاء الصلاة الخروج عن الصلاة المشروعة.
وفي كل من مقدمتي الوجوه الثلاثة نظر; لمنع النهي عن القراءة مع مخالفة الترتيب إلا على وجه الارشاد المقتضي لعدم احتسابه من الصلاة لا التحريم، إلا من باب التشريع الذي قد يمنع كونه موجبا إلا لتحريم نفس الاعتقاد لا نفس الفعل. وعلى تقدير تسليمه فخروجه بذلك عن القرآنية ممنوع.
وأما حديث الزيادة: فقد تقدم مرارا الكلام في صغراه وكبراه. وكذا بطلان الصلاة بنية الخروج لو سلم. تحققها بمجرد إفساد الجزء، فالحكم بالصحة مع عدم الفرض المتقدم لا يخلو عن قوة. ولعل إطلاق كلمات الأكثر في حكمهم ببطلان الصلاة مع التعمد في مقام بيان أن الاخلال بذلك في قراءة الصلاة مبطل لها، لا أنه مبطل حتى إذا تدارك القراءة، كما تقدم احتمال مثله في حكمهم ببطلان الصلاة إذا نوى ببعض أجزائها الرياء أو غير الصلاة (1).
نعم صريح الشهيد (2) والمحقق (3) الثانيين في أمثال المقام بطلان الصلاة مع التدارك أيضا.
(و) مما ذكرنا يظهر قوة أن (لا) تبطل الصلاة (مع قراءة السورة