عن القراءة حال مشيه).
ونحوها: رواية يونس، الواردة في المشي في الإقامة المروية في باب الإقامة (1).
وفي ذلك الباب أيضا، في رواية سليمان بن صالح: (وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة; فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) (2) دلت عرفا على لزوم التمكين في الصلاة وإن كان مستحبا في الإقامة.
وأظهر من الكل: رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفينة (فقال: إن كانت ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصل قائما، وإن كانت خفيفة تكفا، فصل قاعدا) (3).
إلا أن يحمل التحرك على ما تكفا معه السفينة - أي: تقلب - بقرينة المقابلة، فيخرج عن الدلالة على المطلب، وفيما سبق كفاية.
وفي المفاتيح (4) والرياض (5): أن الاستقرار مأخوذ في مفهوم القيام، وفيه تأمل. نعم، لا يبعد أخذ الاستقرار بمعنى الوقوف وعدم المشي في مفهومه، ودعوى أن المتبادر من القيام عرفا الوقوف على القدمين، لكن سلبه عن الماضي مشكل.
وكيف كان، فمقتضى الأصل اشتراط القيام بالصفات المذكورة ولو في