عنه ثمان ركعات عند زوال الشمس... الحديث) (1).
وما رواه - في الموثق بابن بكير - عن زرارة، قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما جرت به السنة في الصلاة؟ فقال: ثمان ركعات الزوال... الحديث) (2). إلى غير ذلك من العمومات، وخصوص مفهوم صحيحة محمد بن مسلم الآتية إلى غير ذلك من الأخبار.
وأما ما في بعض الروايات من جواز تقديمها على الزوال - مثل ما رواه الشيخ عن القاسم بن الوليد الغفاري (3) قال: (قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
جعلت فداك صلاة النهار النوافل كم هي؟ قال: هي ست عشرة ركعة، أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا أنك إن صليتها في مواقيتها كان أفضل) (4) وما رواه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (قال لي: صلاة النهار ست عشرة ركعة، [صلها] (5) أي النهار