أولا) إلا إذا اكتفى بها أو قصد بها الجزئية - ولو استحبابا - وبقي على قصده إلى أن قرأ الفاتحة للاخلال بالسورة والفاتحة، التي لا يجدي وقوعها في حال نية الاخلال بالسورة الرافعة لاستمرار نية الصلاة؟ بناء على القول بوجوب السورة، والاخلال بالفاتحة فقط; بناء على القول باستحباب السورة.
ومما ذكرنا يظهر ما في المدارك (1) من حكمه بالصحة بمجرد إعادة السورة بعد الفاتحة المقروءة في حال زوال نية الصلاة الصحيحة بنية ترك السورة بعد الحمد، بل بها وبنية جزئية السورة المقدمة.
وكذا ما في الذكرى من أنه لو لم نوجب السورة لا يضر التقديم على الأقرب; لأنه أتى بالواجب، وما سبق قرآن لا يبطل الصلاة (2); إذ لا يخفى أن المفسد حينئذ أمران، أحدهما: قصد جزئية ما ليس جزءا، والثاني:
الاستمرار عند الأفعال الباقية على هذه النية المنافية لنية أصل الصلاة.
ولو كان تقديمها لا بنية الجزئية فلا يضر وإن قيل بوجوب السورة، فما في كشف اللثام - بعد حكاية ذلك الحكم عن الذكرى من أنه لو أراد العموم للعمد فعسى أن لا يريد بنية الجزئية (3) - تعريض لا توجيه.
ولو كان تقديم السورة سهوا: فلا خلاف في عدم الابطال، ومقتضى إطلاق كلامهم - كصريح كشف اللثام (4) -: عموم الحكم لما إذا كانت السورة المقدمة طويلة موجبة للفعل الكثير; ولعله للأصل، وعموم لا تعاد، وعدم