إليها بعد الذراعين وأن لا تترك إلى ستة أقدام.
ومما يقرب إرادة وقت الفضيلة من هذه الرواية وأمثالها - الواردة في تحديد وقت الظهرين بما دون الغروب - شدة اختلافها، بحيث لا تنتظم إلا بالحمل على اختلاف مراتب الفضيلة.
وتلخص مما ذكرنا: امتداد وقت الاختيار للعصر إلى الغروب، وأن الأفضل فعلها قبل اصفرار الشمس، وأفضل من ذلك: فعلها قبل أن يصير ظل كل شئ مثليه، وأفضل من هذين: فعلها قبل أن يمضي أربعة أقدام.
واعلم، أن ظاهر كثير من الأخبار: استحباب تأخير الظهر عن أول الزوال وتأخير العصر عن الظهر، وإن اختلفت في تحديد مقدار التأخير فيهما.
فمنها: ما دل على تحديده بالذراع والذراعين والقدمين وأربعة أقدام، كصحيحة زرارة والفضلاء المتقدمتين في حجة من قال بامتداد وقت الظهر إلى القدمين (1)، والأخبار المستفيضة الحاكية لفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه كان يصلي الظهر إذا صار فئ الجدار ذراعا، والعصر إذا صار فيئه ذراعين (2)، ورواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر، فقال: إذا كان الفئ ذراعا) (3) ونحوها رواية زرارة عن