[مسألة] إذا نسي القبلة - أي غفل عنها - فصلى إلى غيرها فالأقوى عدم وجوب الإعادة مع الخلل اليسير; لأن أدلة الإعادة باختلال القبلة مصروفة إلى غير ما بين المشرق والمغرب بحكم صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمار (1) الواردتين في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب، الدالتين على أنه لا يقدح تبين الصلاة إلى هذه الجهة ولا يجب الإعادة، وهذا وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى العامد إجماعا إلا أنه قد دل الاجماع على أنه يجب على العارف الذاكر المختار التوجه إلى جزء من هذه الجهة الذي دل عليه الأمارات.
مضافا إلى إطلاق صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام [قال]: (إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك