عن نهاية المصنف - في مسألة قول آمين في الصلاة -: الاجماع على أن الكلام الغير السائغ مبطل (1). وحكى شارح الروضة الاجماع على بطلان الصلاة بالدعاء المحرم (2)، مضافا إلى عمومات إبطال الكلام وخروج الدعاء والقرآن إما بأوامرهما وإما بالاجماع، وكلاهما مفقودان، وفي قوله عليه السلام - في مرسلة الصدوق -: (كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام) (3) إشارة لطيفة إلى أن حكم الكلام مطلقا الابطال والتحريم، لكن المناجاة نزلت منزلة غير الكلام.
وأظهر منه قوله عليه السلام - في صحيحة الحلبي -: (كل ما ذكرت الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهو من الصلاة) (4) دل على أن ذكر الله والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما لا يفسد لكونه من الصلاة، وغير خارج عنها في نظر الشارع، وإلا فعموم المنع عن الكلام الخارج بحاله، فافهم.
واعلم، أنه كما يعتبر استمرار نية التقرب، فكذا يعتبر استمرار نية التعيين ونية الوجه والأداء والقضاء في موضع اعتبارهما، فلا يجوز العدول عن الظهر مثلا إلى غيره، ولا عن الفريضة إلى النافلة، ولا من الأداء إلى القضاء، إلا ما استثني من المسائل الثلاث.
والضابط أن كل ما يعتبر قصده في الابتداء فلا يجوز العدول عنه في الأثناء.