البهائي طاب ثراهم (1) تفسير تواتر السبع بذلك.
أو تواتر جواز القراءة بها، بل وجوبها عن الأئمة عليهم السلام، كما حكاه بعض سادة مشايخنا عن بعض الأفاضل (2)، وبعض مشايخنا المعاصرين عن الفريد البهبهاني في حاشية المدارك (3) وإنها المرادة ب (قراءة الناس) التي ورد في رواية سالم بن أبي سلمة (4) وخبر محمد بن سليمان (5) وخبر سفيان بن السمط (6) والمرسل المشهور (7): (إن القراءة سنة متبعة)، المؤيدة بما عن (8) مفتاح الكرامة وغيره (9) من الاتفاق على عدم جواز القراءة بما عدا السبع أو العشر، مضافا إلى أصالة عدم كون غيره قرآنا بعد الاجماع - محققا ومنقولا - على الجواز.
ومما ذكرنا ظهر وجوب متابعة كل ما أوجبه القراء السبعة أو العشرة بأجمعهم في خصوص ألفاظ القرآن.
وأما ما اختلفوا فيه: فلا إشكال في عدم وجوب مراعاته; بناء على ما ثبت بالاجماع المحقق والمحكي عن جماعة (10)