[(و) كيف كان (لو فقد) تيسر (العلم، عول على العلامات) المنصوبة للدلالة عليها، المذكورة في كتب الفقه] وغير (1) المذكورة فيها، فإن ما ذكر فيها ليس للتوقيف، بل لمطابقة مقتضى قواعد الرصد، فيعم كل علامة مطابقة، فهي مقدمة على إعمال سائر الأمارات الظنية، أما بالنسبة إلى العارف بقواعد الرصد; فلأنها تفيد له القطع بالجهة، وأما بالنسبة إلى غير العارف; فلأنها وإن لم تفد له القطع بالجهة الخاصة بواسطة التسامح والتظافر الحاصلين بتلقيها بالقبول بين جميع علماء المسلمين من الفقهاء وغيرهم، فلا أقل من حصول القطع له بوجوب العمل به حتى أنه ربما لا يخطر في ذهن العوام من القبلة إلا الجهة الخاصة، من غير التفات أو اطلاع بأنها
(٤٧٥)