[مسألة] [5] لا خلاف ظاهرا - كما في كلام جماعة (1) وعن آخرين (2) - في أن أول وقت صلاة المغرب: غروب الشمس، وإنما الخلاف فيما يتحقق به الغروب، والأظهر - المعزى إلى الأكثر (3) ممن تقدم وتأخر -: أنه إنما يعلم بزوال الحمرة المشرقية، وإن اختلف ظواهر عباراتهم في كفاية ذلك أو اعتبار جواز الحمرة عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب، وقيل: إنه عبارة عن غيبوبة القرص عن العين في الأفق مع عدم الحائل، وهو المحكي عن الشيخ في
(٧٠)