الاعتراض عليه (1).
وكيف كان، فاحتج للمنع بحسنة حماد بن عثمان (2) - بابن هاشم - قال:
(سمعت أبا عبد الله عليه السلام يسأل عن الصلاة في السفينة، قال: إن استطعتم أن تخرجوا [إلى الجدد] (3) فاخرجوا، وإن لم تقدروا فصلوا قياما، وإن لم تستطيعوا فصلوا قعودا وتحروا القبلة) (4).
ومضمرة علي بن إبراهيم، قال: (سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط) (5).
وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
ولا يخفى ضعف الوجهين الأخيرين؟ لمنع ما ذ كر من الاستلزام، كمنافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي. والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الأفعال، بل لا يبعد دعوى ظهور المضمرة في ذلك.
وهذا أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج، بل يأبى عنه بعضها، كالحمل على صورة ربط السفينة.
مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالشهرة العظيمة، خصوصا بناء على