القران; لظهور النصوص والفتاوى في غيره (1)، إلا أن يتمسك بعموم قوله عليه السلام: (لا تقرأ بأقل من السورة ولا أكثر)، ولا يخلو عن تأمل، بل منع.
وعليه، فلو قصد به ما قصد في القران من إدخاله في القراءة المعتبرة، فلا يبعد القول بالتحريم وإن كرهنا القران - لأجل ورود الدليل على كراهته المخرج عن حكم أصالة عدم الشرعية المتقدمة سابقا - ولو قصد به التوظيف أبطل قطعا.
(ويجب الجهر) بالقراءة (في الصبح وأولتي المغرب وأولتي العشاء، والاخفات) بهاء (في البواقي) على المشهور، بل إجماعا كما قي الغنية (2)، وعن الخلاف (3) وظاهر التبيان (4) وعن السرائر (5): نفي الخلاف عن عدم جواز الجهر في الركعتين الأخيرتين والاخفاتية; لرواية زرارة - بسند الصدوق إليه -: (قلت له: رجل جهر بالقراءة فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى لا ينبغي الاخفات فيه؟ قال: أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، وإن فعل ذلك ناسبا أو ساهيا أو لا يدري فلا شئ عليه) (6).