عنها بمقدار نصف البعد المذكور، وهو ستون درجة، وهو لا يبلغ اليمين واليسار; إذ لا بد فيه من الانحراف بقدر ربع الدور وهو تسعون درجة.
الثاني: ذكر في الروض إن المصنف قدس سره أراد بقوله: (صلى إلى أربع جهات كل فريضة) أنه لو اجتمع فرضان في وقت واحد كالظهرين لم يجز الشروع في الثانية حتى يصلي الأولى إلى الأربع، المحصل يقين البراءة من الأولى عند الشروع [في الثانية] (1): كالصلاة في ثوبين أحدهما نجس فيصير الصلاة إلى أربع جهات بمنزلة فريضة واحدة. ويتفرع على ذلك أنه لو أدرك من آخر وقت الظهرين مقدار أربع رباعيات تعينت العصرة لأن الجميع مقدار أدائها على تلك الحال (2)، انتهى.
أقول: الثابت من الأدلة اعتبار الترتيب بين الظهر والعصر الواقعيين، وهذا لا يختل إذا صلى العصر إلى الجهة التي صلى الظهر إليها قبل أن يتم جهات الظهر، اللهم إلا أن يستظهر من طريقة الأصحاب أن الواجب في العبادات العلم التفصيلي بها وبإحرازها للشرائط بالامتثال، بمعنى أن يعلم حين الاشتغال كونها هي العبادة المطلوبة الجامعة للشروط لا أن يأتي بأمور يعلم باشتمالها على الجامع للشروط; ولذا لا يجوز الصلاة إلى الجهات المتعددة مع إمكان العلم بالقبلة تفصيلا، بل ومع إمكان الظن. وفيما نحن فيه وإن لم يمكن إحراز العلم بالقبلة تفصيلا إلا أن العلم بالترتيب يمكن فيه ذلك بأن يعلم عند الاشتغال بجهات العصر أن هذا العصر المحتمل لكونها واقعية مترتبة بالفعل على الظهر لا أنها مترتبة عليها على تقدير كونها واقعية بحيث