بل ركنين كما في جامع المقاصد (1)، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع، ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكها، فقد تقدم في القراءة: أن الأولى إتمامها ثم استئنافها.
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه. ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام، قيل (2): والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه، وهو حسن. ولو خف بعدها ففي الذكرى: الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام (3)، وتبعه في الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5)، وفيه إشكال كما عن التذكرة (6) والنهاية (7)، بل منع كما في كلام بعض (8) لمنع مدخلية الهوي عن قيام في ماهية السجود كما سيجئ في بابه.