كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦١
بل ركنين كما في جامع المقاصد (1)، ويسكت عن الذكر حال الارتفاع، ولو كان في أثناء كلمة أو ما بحكها، فقد تقدم في القراءة: أن الأولى إتمامها ثم استئنافها.
وإن خف بعد الذكر وجب القيام للاعتدال، وكذا لو خف بعد الاعتدال قبل الطمأنينة فيه. ولو قدر على الاعتدال دون الطمأنينة قام، قيل (2): والأولى الجلوس بعده مطمئنا فيه، وهو حسن. ولو خف بعدها ففي الذكرى: الأقرب وجوب القيام ليسجد عن قيام (3)، وتبعه في الجعفرية (4) والمقاصد العلية (5)، وفيه إشكال كما عن التذكرة (6) والنهاية (7)، بل منع كما في كلام بعض (8) لمنع مدخلية الهوي عن قيام في ماهية السجود كما سيجئ في بابه.

(١) جامع المقاصد ٢: ٢١٥.
(٢) كشف اللثام ١: ٢١٢.
(٣) الذكرى: ١٨٢.
(٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقق الكركي) ١: ١٠٧.
(٥) المقاصد العلية: ١٤٩.
(٦) التذكرة ٣: ٩٨.
(٧) نهاية الإحكام ١: ٤٤٣ (8) لم نقف عليه.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست