درسه (1): احتمال انكشاف البطلان من حين التعليق. وتظهر الثمرة إذا علم المأموم بتعليق الإمام ولم ينفرد من حينه.
ولو نوى فعل المنافي: فاختار في القواعد الصحة على إشكال (2)، ومختاره حسن، وفاقا للشيخ (3) وأكثر الأصحاب، كما في المدارك (4) وغيره (5)، لكن مع الذهول عن كونه منافيا. ومع عدمه فالأقرب أنها ترجع إلى نية الخروج.
ولو نوى (الرياء ببعضها) المعدود جزءا أصليا واجبا (أو غير الصلاة بطلت) الصلاة إن مضى على تلك النية، قولا واحدا، وكذا إن تداركه بناء على أن تداركه يستلزم الزيادة المبطلة، لأن المفروض أن الجزء المذكور قد نوى به جزء الصلاة في ضمن نية أصل الصلاة المستمرة حكما إلى الاتيان به. فهو إنما قصد الرياء أو غير الصلاة في الجزء على أنه جزء، لكن في صدق الزيادة بتداركه مع رفع اليد عن جزئية ما أتى به أولا، ثم في إبطال مطلق الزيادة لمثل قوله: (من زاد في صلاته أعاد) (6) نظر.
ولو مضى على نية الرياء أو غير الصلاة في مقدمات الأجزاء