وصريح المعتبر (1) والمنتهى (2) والمدارك (3) وعن غيرها (4)، أو وجوب التعويض عنه كما حكاه في الروض (5) عن المشهور بين المتأخرين قولان: من أصالة البراءة، ومن الاحتياط في العبادة، وأن كل ما دل على البدلية عند تعذر مجموع الفاتحة مشعر باعتبارها عن كل جزء من الفائت.
مضافا إلى وجوب قراءة ما تيسر، الدال على وجوب الابدال للعالم بغير الفاتحة، وعموم: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (6) خرج الصلاة المجردة عنها المشتملة على بدلها، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر الأعرابي بالتسبيحات الأربع (7) مع بعد أن يكون لم يحسن التسمية أو قول: (الحمد لله رب العالمين)، بل ما عدا التكبير من الأربع مشتمل على فقرات القرآن، نحو: (الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله) (8).
ويؤيد الجميع: ما سيجئ من علل الفضل (9) مما يستفاد منه أن القراءة