عموم قوله عليه السلام: (إذا شهد عندك المسلمون فصدقهم) (1) مضافا إلى الاستقراء كما ادعاه في الرياض في باب الشهادات (2) - كان تقدم البينة فيما نحن فيه على التحري أقوى.
هذا كله إن أوجبنا العمل بالبينة مطلقا ولو مع ظن الخلاف، وأما لو عملنا به مقيدا إما بإفادة الظن أو بعدم الظن على الخلاف فلا ريب في أن التحري أحوط; لأن التحري - كما سيجئ - هو طلب الأحرى، ومرجعه إلى وجوب العمل بأقوى الأمارات، المتوقف على ملاحظتها (3)، ومن جملتها إخبار العدلين، فلا بد من الرجوع إليهما وملاحظة الأمارات الأخر، فإن ترجح خبرهما على سائر الأمارات أخذ به، وإن انعكس الأمر أخذ بالأمارات; لعدم الدليل على حجية العدلين مع الظن بالخلاف، سيما في غير مقام المرافعة.
(ويجتهد) في تحصيل الظن بالقبلة (مع الخفاء) العارض للعلامات المذكورة، ولا خلاف ظاهرا إلا ممن سيجئ، بل عن التذكرة (4) وغيرها (5) التصريح بدعوى الاجماع، مضافا إلى الأخبار الكثيرة، ومنها:
الصحيح (يجزي التحري أبدا إذا لم يعلم ا أين وجه القبلة) (6)، وموثقة سماعة قال: (سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم ير الشمس ولا القمر