للعارف المختار في الفرائض، بل هي إما في النوافل أو عند الضرورة أو التحير، كما يظهر من النصوص المختلفة، والتمسك بعمومه بعد خروج ما خرج من الجهات القابلة للتوجه كاليمين واليسار والخلف بالنسبة إلى بعض المكلفين مستهجن جدا بشهادة السياق.
وأما صحيحتا زرارة ومعاوية بن عمار (1) فقد عرفت وجوب توجيههما بما يخرجهما عن مخالفة الاجماع.
وأما السيرة المدعاة فلعمري إنها على العكس، كما تقدم (2) من كلام شارح المفاتيح من أن من انحرف فاحشا عن الجهة المعلومة ينكر عليه أشد الانكار (3). نعم، يتسامحون في تحصيل الجهة على وجه الدقة، لكن لا على هذه المسامحة بحيث يسلبون عن هذا الشخص عنوان التوجه إلى القبلة.
فالمحقق في ذلك والقول الفصل هو أن ما يجب استقباله من جهة الكعبة ليس أمره بذلك الضيق حتى يجب - كما ذكر بعضهم (4) - مراعاة بلاد العراق من حيث التشريق والتغريب، ولا بتلك السعة حتى يجعل مجموع ما بين المشرق والمغرب قبلة، كما يظهر ذلك من التدبر في الأدلة من الكتاب والسنة وفتاوى الفقهاء وسيرة أواسط الناس ممن لا يحتمل في حقه عدم المبالاة في أمر دينه ولا الوسواس.
وعليه شواهد كثيرة، من أعظمها: ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة