استقبال المصلي الجزء من الكعبة، وإمكان استقباله الجزء من الحرم، فإن ما ذكره من الوجهين في تصحيح صلاة الصف الزائد على طول الحرم بعينه جار في تصحيح صلاة الصف الزائد عن طول الكعبة، كما اعترف هو به حيث أورد نظير هذا على ما ذكره في الروضة من أنه لو كانت القبلة للبعيد عين الكعبة لزم بطلان صلاة بعض الصف الزائد على طول الكعبة (1).
مع أنه يرد على الوجه الثاني مما ذكره: ما اعترف به أخيرا من أن فيه التزام عدم كون القبلة هي عين الحرم (2)، إذ المفروض أنه يحتمل عند كل واحد من الإمام والمأموم المتباعدين بما يزيد على طول الحرم أن يكون خارجا عن العين، فكيف يكون العين قبلة لهما مع جهلهما باستقبالها؟!
وعلى الوجه الأول: أن المقدار القليل من التقوس الحاصل بسبب كروية الأرض لموقف ذلك الصف الطويل لا يوجب [التقاء] (3) الخطوط الخارجة واتصالها بالحرم كما هو معلوم بالحدس ويمكن أن يستعلم بالحس.
ثم إن ظاهر المتن اختصاص الجهة بالبعيد، وألحق به جماعة القريب العاجز عن العلم بالعين (4)، وهو حسن مع شمول أدلة الجهة له، وإلا فالأقوى والأحوط له تحصيل الظن بالعين، ويمكن إرادة ذلك من المتن بأن يراد باستقبال العين استقبالها علما أو ظنا.
واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الجهة التي هي قبلة البعيد، ولا ثمرة في