وفيه: ما ذكرنا من أن المحصل للامتثال للكل هو الاتيان بما هو مطابق للواقع في الواقع لداعي التقرب. وأما لو انكشف بعد تمام الصلوات انحراف الكل عن القبلة، فلا ينبغي الخلاف في الاجزاء لعموم (ما بين المشرق والمغرب قبلة) (1)، وفحوى ما سيجئ في الظان والمتحير العاجز عن التكرار.
الرابع:
أنه لا يجب على المتحير تأخير الصلاة ولو مع رجاء زوال تحيره، لاطلاق النص والفتوى، وفحوى ما تقدم من عدم وجوب التأخير على الظان الراجي لحصول العلم، فإن العلم الاجمالي أقوى من الظن من حيث البدلية عن العلم التفصيلي.
الخامس:
يجوز أن يصلي العصر إلى غير الجهات التي صلى إليها الظهر بأن يصلي هكذا:
وقطعه بمخالفة القبلة في إحدى الصلاتين غير ضائر، لاطلاق الدليل الكاشف عن عدم اعتبار القبلة الواقعية، مع أن الظاهر أن الوجه في تكرار الصلاة أربعا إدراك ما بين المشرقين، وهذا يحصل في تكرار الصلاة الأخرى إلى غير جهات الأولى.
السادس:
المتردد بين جهتين أو ثلاث يجب عليه التكرار; لقاعدة المقدمة، مع إمكان استفادة المناط من النص، ويقوى في النظر عدم وجوب التكرار إذا كان مترددا في جهات غير خارجة عما بين المشرقين; لما استظهرنا