ثم إذا قرأ هاويا واتفق إتمام القراءة في حال الهوي، فإن أمكنه الركوع القيامي عن ذلك الهوي وجب وإلا فيجلس للركوع، ومثله ما إذا طرأ العجز بعد القراءة، وإن لم يتمكن في الموضعين إلا من صورة الركوع من غير طمأنينة تسع الذكر وجب الذكر هاويا، أو بقاؤه منحنيا إلى أن يجلس فيسبح مطمئنا، على الخلاف المتقدم في القراءة، ولو لم يتمكن من ذلك فالظاهر سقوط الذكر، ويحتمل حينئذ الجلوس للركوع تقديما للذكر والطمأنينة على الركوع القيامي.
ولو طرأ العجز بعد الدخول عن القيام في الركوع فحكم الذكر هاويا أو جالسا مطمئنا باقيا على انحنائه ما تقدم، ولو تعذر البقاء على الانحناء تعين هنا سقوط الذكر والطمأنينة.
وإن كان العجز بعد تمام الركوع قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع، إن لم يقدر على مسمى رفع الرأس عن أقل مراتب الركوع وإن لا يبلغ حد الانتصاب، وإلا سجد عنه.
(ولو تجددت قدرة العاجز قام) للقراءة أو لاتمامها من غير استئناف، ولو استحبابا - خلافا للمحكي عن الذكرى (1) وجامع المقاصد (2) - ساكتا عنها بلا خلاف هنا ظاهرا، إلا أن يستلزم فوات الموالاة بين القراءة لطول زمان نهوضه فيحتمل حينئذ وجوب تقديم القراءة ناهضا أو قاعدا على الخلاف المتقدم; ترجيحا للموالاة في القراءة، والسكوت ترجيحا للقيام