لا من جهة اتحاد الحقيقة في نظر الشارع; ولذا قال في البيان في صلاة المسافر: الأقرب اشتراط نية القصر أو الاتمام وأنه لا يخرج بها عن التخيير (1).
ولعله لذا استقرب في الدروس (2) والبيان (3) وجوب التعيين، وتبعه المحقق الثاني في جامع المقاصد; معللا باختلاف أحكامهما في نظر الشارع مثل حكم الشك في ركعاتهما مثلا، فيكشف عن اختلاف حقيقتهما (4)، وفيه تأمل; لأن الحكم ربما يلحق الفرد بعد التعيين، ولا يلزم تخلف أثر السبب التام كما ذكره هناك، فالتمسك باحتمال اختلاف الحقيقة أنسب.
(و) لو توقف التعيين على قصد (الوجه) الواقعة عليه - من وجوب وندب - وجب، وقيل (5): يجب قصد الوجه مطلقا على جهة التوصيف أو التعليل أو أحدهما أو كليهما على اختلاف بينهم في ذلك.
وحكي عن ظاهر التذكرة (6) الاتفاق عليه وعلى وجوب قصد الأداء والقضاء، ولم نتحقق له دليلا عدا هذا الاتفاق الموهون بحكاية خلافه عن جماعة (7). وما استدل به من وجوب إتيان المأمور به على وجهه، وهو فرع ملاحظة الوجه.