ويجب البسملة بينهما على رأي والمعوذتان من القرآن ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة، والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة
____________________
أقول: القراءة في الصلاة في المصحف مكروهة ولا شئ من القراءة الواجبة في الصلاة بمكروهة فيلزم أن لا تكون هي الواجبة في الصلاة والصغرى إجماعية والكبرى ظاهرة (لأنها) واجبة والوجوب والكراهة متضادان (ولأمر) الشارع بالتعلم ولم يأمره بالقراءة في المصحف فلو قام مقام التعلم والحفظ لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة (ومن) أنه مأمور بالقراءة وتحصل بالقراءة من المصحف لأنها فرد من أفراد الكلي والأقوى عندي عدم الاكتفاء مع إمكان التعلم.
قال دام ظله: وتجب البسملة بينهما على رأي.
أقول: قال الشيخ في التبيان لا تجب لجواز قرائتهما في ركعة بعد الحمد وعدمه في السورتين، والسورة الواحدة لا يجب تكرار البسملة فيها فالمقدمة الأولى والثانية (والثالثة خ) ممنوعتان، وقال المصنف وابن إدريس تجب كالنمل لأنها كتبت في المصحف بينهما فتكون آية كذلك.
قال دام ظله: ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.
أقول: تحقيق هذه المسألة وهي صورة النسيان مبني على أن قراءة كل العزيمة
قال دام ظله: وتجب البسملة بينهما على رأي.
أقول: قال الشيخ في التبيان لا تجب لجواز قرائتهما في ركعة بعد الحمد وعدمه في السورتين، والسورة الواحدة لا يجب تكرار البسملة فيها فالمقدمة الأولى والثانية (والثالثة خ) ممنوعتان، وقال المصنف وابن إدريس تجب كالنمل لأنها كتبت في المصحف بينهما فتكون آية كذلك.
قال دام ظله: ولو قرأ عزيمة في الفريضة ناسيا أتمها وقضى السجدة والأقرب وجوب العدول إن لم يتجاوز السجدة.
أقول: تحقيق هذه المسألة وهي صورة النسيان مبني على أن قراءة كل العزيمة