عن صريح الشيخ (1) والمصنف طاب ثراهما في التذكرة والنهاية (2): التخيير بين الجانبين.
ويجب عليه استقبال القبلة بلا خلاف ظاهر كما عن الذخيرة (3)، ونسبه في المنتهى (4) إلى علمائنا، وتدل عليه الموثقة وذيل مرسلة الدعائم المتقدمتين (5)، بل إطلاقات الاستقبال بما أمكن (6).
وفي وجوب اعتدال القامة عند الاضطجاع والاستلقاء نظر، والأقوى العدم.
فإن لم يتمكن من الاضطجاع على الأيمن اضطجع على الأيسر، على المعروف بين المتأخرين; لمرسلة الصدوق (7) المنجبر ضعفها بالشهرة، بل لعدم الخلاف المستظهر من عبارة المفاتيح (8).
وفيه نظر، مضافا إلى إطلاقات وجوب الاضطجاع كتابا وسنة (9)