ومضمرة علي بن إبراهيم، قال: سألته عن الصلاة في السفينة، قال:
(يصلي وهو جالس إذا لم يمكنه القيام، ولا يصلي في السفينة وهو يقدر على الشط) (1).
وبأن القرار ركن في القيام وحركة السفينة تمنع من ذلك، وبأن الصلاة فيها مستلزمة للحركات الكثيرة الخارجة عن الصلاة.
ولا يخفى ضعف هذين الوجهين; لمنع منافاة حركة السفينة لاستقرار المصلي، أو كونها لكثرتها منافية للصلاة، على أن النص ورد باغتفارها.
والروايتان المانعتان محمولتان على أفضلية الخروج أو صورة عدم التمكن من استيفاء الواجبات، بل لا يبعد دعوى ظهور الثانية في ذلك.
وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار المتقدمة على صورة تعسر الخروج، أو صورة ربط السفينة، ولاشتماله لذكر صلاة نوح في ذلك.
مضافا إلى ترجيح تلك الأخبار بالاعتضاد بالشهرة العظيمة، خصوصا بناء على صحة ما عن الكشف (2) من عدم تعرض الحلي والحلبي للمنع، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح، أو لا يجب إقامة الدليل على خصوص كل مكان مكان من الأمكنة.
ثم إن مقتضى أدلة وجوب استيفاء الأفعال: اختصاص جواز الصلاة في السفينة بصورة التمكن من ذلك.