القصد موجبا لعدم صدق قراءة السورة.
وقد يتوهم أيضا، أن فتوى الشهيد (1) والمحقق (2) الثاني وغيرهما (3) بالاكتفاء بما لو جرى على لسانه بسملة مع سورة; مستدلين بتحقق الامتثال، مناقض لما ذكرنا وذكروا.
وفيه: أن الغرض من وجوب القصد وجوب كون البسملة مقصودة ولو بالقصد الاجمالي; إذ لا ريب أن من جرى لسانه على بسملة وسورة بداع واحد مركوز في ذهنه، فقد قصد إجمالا إلى بسملة تلك السورة.
وبعبارة أخرى: الداعي المركوز داع لقراءة مجموع السورة، ومنها البسملة، فالحكم بكون البسملة بعضا من تلك السورة لقصدها إجمالا، لا لأن القصد غير شرط، فينزل كلام من أطلق (4) وجوب الإعادة لو لم يقصد سورة على صورة قصد الخلاف; لما ذكره الشهيد والمحقق (5) من عدم اعتبار القصد، غاية الأمر اعتبار عدم قصد الخلاف.
وقد يسلم وجوب القصد، ويقال بكفاية قصد السورة التي يوقعها الله في قلبه. وفيه: أنه قول بعدم وجوب القصد; لأن القائل بالقصد إنما يقول