سنته للناس، فمن رغب عن سنة من سننه الموجبات كان مثل من رغب عن فرائض الله تعالى) (1).
وما رواه الشيخ عن الفضل بن يونس، قال: (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام قلت: المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة؟
قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام فلا تصلي إلا العصر; لأن وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج الوقت وهي في الدم، فلم يجب عليها أن تصلي الظهر، وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر) (2) والجواب، أما عن الرواية الأولى: فبضعف السند بإبراهيم - وإن كان الراوي عنه الحسن بن محبوب - مع عدم صراحة دلالتها ولا ظهورها في المطلوب; نظرا إلى أن المراد بوقت العصر في قوله عليه السلام: (آخر وقت الظهر أول وقت العصر) ليس هو وقت إجزائها إجماعا، فتعين أن يكون المراد وقت فضيلتها المختصة بها، فيقوى بذلك احتمال كون المراد بخروج وقت الظهر بمضي أربعة أقدام: خروج وقت فضيلته أيضا، وليس في ذيل الرواية ما ينافي هذا المعنى صريحا وإن توهم منه في بادئ النظر كما لا يخفى.
وأما عن الرواية الثانية: فبضعفها أيضا بالفضل بن يونس، مع أنها بظاهرها - من خروج وقت المعذور أيضا بمضي أربعة أقدام - مما لم يقل به