إلا بعد البراءة من الأول كالظهرين بالنسبة إلى أول الوقت مثلا أمكن إثبات عدم وجوب الثاني مع الشك في البراءة عن الأول فلا يشرع الدخول في محتملاته، مع إمكان أن يقال هنا: لا دليل على لزوم العلم تفصيلا بوجوب شئ في إطاعته، بل يكفي في تحقق الإطاعة للأمر الذي يعلم المكلف إجمالا بأنه إما تعلق به بالفعل أو سيتعلق به العلم بأنه يتحقق من المكلف متصفا بالوجوب جامعا لشرائط الواجب فينوي العصر بعد ظهر واحد من أول الوقت قصدا إلى أن يحصل من هذا وما بعده امتثال الأمر الذي يتعلق به عند فعل واحد من المحتملات. وإن شئت فقايس ذلك بإطاعة الأوامر العرفية تجد الإطاعة متحققة بما ذكرنا، فافهم.
وأما ما ذكره أخيرا - من أنه لو أدرك من آخر الوقت مقدار أربع رباعيات تعينت العصر - فهو حسن، لو ثبت اعتبار القبلة مع ضيق الوقت.
نعم، يتفرع على ما ذكره - من كون الأربع بمنزلة صلاة واحدة - أنه لو مضى من الوقت أنقص من ثمان صلوات فحاضت المرأة لم يجب عليها قضاء العصر.
الثالث:
لو قصد المصلي الاقتصار على بعض الجهات كان ما فعله فاسدا سواء انكشف الحال أو لم ينكشف، ولو قصد الاتيان بالكل فانكشف بعد بعض الصلوات مطابقة ما فعله للواقع فالظاهر الاجزاء، لأنه أتى بالفعل لداعي التقرب إلى الله بتحقق الواقع به أو بغيره فاتفق تحققه به، خلافا لبعض المعاصرين (1)، زعما منه انحصار امتثال أوامر الصلاة في أربع صلوات أو صلاة واحدة مع علمه حين الاشتغال بكونها إلى القبلة.