القيام، (و) يكفيه في الاستقبال أن (يبرز بين يديه شيئا [منها] (1)) يستقبله في جميع أحوال الصلاة، وعن الخلاف (2) والنهاية (3) والقاضي (4) وجوب أن يستلقي ليستقبل البيت المعمور فيومئ إيماء بغمض عينيه للركوع والسجود وفتحهما للرفع عنهما كما في رواية الهروي (5)، وهي على ضعفها مخالفة لأدلة وجوب القيام والركوع والسجود. وعن الصدوق في الفقيه وجوب الاضطجاع (6)، ولا دليل عليه إلا أن يريد خصوص الاستلقاء.
(ولو صلى باجتهاد) أو تقليد (أو لضيق الوقت) أو مع السعة إن قلنا بالتخيير للمتحير (ثم انكشف فساده) أي فساد عمله; لوقوعه إلى غير القبلة الواقعية (أعاد مطلقا)، أي: وقتا وخارجا (إن كان) حين العمل (مستدبرا) على المشهور كما في الروضة (7) وحاشيتها (8); لفوات المأمور به واقعا، فيقضي.
ولعموم قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: (لا تعاد الصلاة إلا من خسة:
الوقت والطهور والقبلة والركوع والسجود) (9) وفي صحيحته الأخرى: