من الأمور عن النافلة هو بناء الشارع [على] تسهيل الأمر والمسامحة فيها لأجل الترغيب.
فالخارج عن النفلية بالنذر يرجع فيه إلى عموم أدلة الوجوب، نعم لو نذر النافلة مقيدة بالراحلة فالظاهر الجواز; لرجحان أصل المنذور ووجوب الوفاء بالنذر، وعلى المنع ففي بطلان النذر أو انعقاده وإلغاء القيد، وجهان، بل قولان، أقواهما: البطلان.