كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
مجز عنك، غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بواحدة) (1). ونحوها غيرها (2) المحمولة - بقرينة الاجماع على اتحاد التحريمة، المنقول عن الأصحاب في البحار (3) بعد حكاية القول المزبور عن والده، والمدعى في كلام كل من ادعى الاجماع على التخيير - على إرادة بيان أصل استحباب التكبيرات والابتداء بها في الصلاة، بناء على معلومية كون الافتتاح منها هي المقرونة بالنية، ويدل عليه: ما ورد في المستفيضة من استحباب إجهار الإمام بواحدة (4)، إذ الظاهر أن فائدة الجهر علم المأمومين بدخول الإمام في الصلاة.
(و) كيف كان، فالمعروف بين الأصحاب: أن المصلي (يتخير في السبع أيها شاء) قرنها بالنية و (جعلها تكبيرة الافتتاح) عند الأصحاب كما في المنتهى (5) والذكرى (6)، وبلا خلاف كما عن المفاتيح (7) وشرحه (8) والبحار (9)، ويدل عليه: ذيل الرواية السابقة، وصحيحتي الحلبي: (فإذا كنت

(١) الوسائل ٤: ٧٢١، الباب ٧ من أبواب تكبيرة الاحرام، الحديث ٣، وفيه: إلا بتكبيرة.
(٢) راجع الوسائل ٤: ٧٢١، نفس الباب (٣) البحار ٨٤: ٣٥٨ (٤) الوسائل ٤: ٧٣٠، الباب ١٢ من أبواب تكبيرة الاحرام وغيره.
(٥) المنتهى ١: ٢٦٨ (٦) لم نعثر عليه في الذكرى، وحكاه في مفتاح الكرامة ٢: ٣٤١.
(7) المفاتيح 1: 127، المفتاح: 147 (8) مصابيح الظلام (مخطوط): 119.
(9) البحار 84: 357
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست