ومثلها صحيحة علي بن جعفر عليه السلام (1)، ولفظة (تسمع) فيها بضم التاء، بقرينة الرواية الأولى، لكن الاستدلال بها موقوف على القول بمضمونها من جواز إمامة النساء كما سيجئ (2).
فالعمدة: هو الأصل، مضافا إلى ظهور عدم الخلاف، بل قد يقال - وفاقا للمحكي عن جماعة (3) -: بجواز الجهر لهن في الاخفاتية; نظرا إلى اختصاص أدلة الاخفات - كالجهر - بالرجل. وهو ضعيف; لأن قاعدة اشتراك الرجل والمرأة في الأحكام لا يخرج عنها إلا بدليل، ومجرد الخلاف في المسألة لا يوجب رفع اليد عن القاعدة المجمع عليها، كما لا يخفى على المنصف.
مضافا إلى إشعار الروايتين المتقدمتين في علة الجهر والاخفات (4): بأن الاخفات هو الأصل، والجهر إنما شرع للداعي المزاحم في حق المرأة بالستر المطلوب منها.
وأما مع سماع الأجنبي فيحرم الجهر; بناء على أن صوتها عورة يحرم سماعها وإسماعها، واحتمال وقوع التعارض بين أدلة وجوب الجهر - بناء على شمولها للمرأة، ولو بحكم قاعدة الاشتراك - وبين أدلة تحريم الاسماع، توهم فاسد، كتوهم كون الصلاة ضرورة مبيحة.
والمتجه: الفساد مع التحريم; لتوجه النهي إلى صفة لازمة متحدة