وكيف كان، فلا كلام في توقف الصلاة على النية، والأصل في ذلك:
عدم تحقق مفهوم العبادة بدونها، وقد استدل له أيضا بالآيات والأخبار، ولا يخلو عن تأمل.
إنما الكلام في شرطيتها وجزئيتها، فقد طول غير واحد البحث في ذلك، وطواه آخرون لقلة فائدته، ولم نقف في أدلة الطرفين على شئ يعتمد عليه، إلا أن المستفاد من الاطلاقات العرفية والشرعية: كون النية في الصلاة - كغيرها من الأعمال - خارجة عن مفهومها، فالأقوى أنها شرط، كما صرح به في المعتبر (1) والمنتهى (2) والروض (3) وغيرها (4)، وعليه فلا يعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة من القيام والاستقبال وغيرهما إلا من حيث اعتبار مقارنتها لتكبير الاحرام، إن استلزم فقدها عدم المقارنة.
نعم، ربما استظهر من استدلال القائلين بجزئيتها - بأنه يعتبر فيها ما يعتبر في الصلاة -: كون ذلك مسلما ومتفقا عليه، وهو استظهار ضعيف; لاحتمال كون الصغرى مثبتة لا مسلمة، وفي الروض (5) عن المصنف قدس سره:
أن الأقوى وجوب القيام في النية، وفي البيان: أنه الأقرب (6)، وهذا يؤذن بعدم الاتفاق، نعم يظهر من جامع المقاصد (7) في أول بحث القيام: دعوى