صحة ما تقدم عن الكشف من عدم تعرض الحلبي والحلي للمنع، وبعد التكافؤ فالمرجع هو الأصل والعمومات الحاكمة بصحة الصلاة في كل مكان مباح: لأن الظاهر من الاجماع عدم توقيفية الصلاة بالنسبة إلى الأمكنة بحيث يطالب الدليل على صحتها في كل مكان مكان بالخصوص، وإن كان الاحتياط يقتضي الأخذ بالمتيقن عند كل شك.
ثم إن مقتضى الأدلة القطعية الدالة على وجوب أفعال الصلاة وشروطها اختصاص الجواز بصورة التمكن من ذلك، كما حكي التصريح به عن غير واحد (1)، لكن المحكي عن كشف اللثام بأن ظاهر المبسوط (2) والوسيلة (3) والمهذب (4) ونهاية الإحكام (5) الاطلاق (6) وهو ضعيف؟ لمنع إطلاق في الأخبار المتقدمة المجوزة لكونها مسوقة لبيان أصل الجواز في مقام دفع توهم المنع قياسا على الراحلة، فلا يقوى على تخصيص الأدلة القطعية الدالة على اعتبار الشروط والأفعال الموجبة للخروج عن السفينة مقدمة لتحصيل تلك الواجبات، ولو فرض ظهور بعض الأخبار في الرخصة مع عدم التمكن من الاستيفاء، لم ينهض بعد الاغماض عن سنده - لعدم معلومية