بعضهم (1) اعتبار أحدهما، وعن آخر إغناء الوصفي عن الغائي، وعن ثالث العكس.
وأيا ما كان، فلم أتحقق على اعتباره دليلا، عدا ما قيل (2): من وجوب إتيان المأمور به على وجهه الممنوع إن أريد بالوجه ما يعم الوجه العارض بعد تعلق الطلب كالوجوب والندب والأداء والقضاء ونحوهما، والمسلم إن أريد به ما لا بد منه في تعيين ذات المأمور به، وعدا إجماع التذكرة الموهون سندا - كالمحكي عن العدلية - بمصير جماعة (3) إلى خلافه، ودلالة باحتمال اختصاصهما - ككلام نفس المجمعين - بصورة توقف تعيين الفعل المعتبر عقلا ونقلا عليه، كما يظهر من استدلالهم عليه بأن جنس الفعل لا يستلزم وجوهه، فكل ما يمكن أن يقع على أكثر من وجه واحد افتقر اختصاصه بأحد الوجوه إلى النية، فينوي الظهر مثلا ليتميز عن بقية الواجبات، والفرض ليتميز عن إيقاعها ندبا، كمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، وإن كان الظاهر من تمثيلهم بمن صلى منفردا ثم أدرك الجماعة، بل صريحه: وجوب نية الوجه بمجرد تعدد الفعل واشتراكه بين الواجب والندب في أصل الشرع، وإن لم يجتمعا على المكلف في زمان واحد فلا تغني الوحدة الواقعية الفعلية مع التعدد بحسب القابلية الذاتية، لكنه لا يقدح في إرجاع مسألة نية الوجه إلى مسألة التعيين المجمع عليها بزعم لزوم التعيين مع