السجود للتلاوة في الصلاة (1)، وفي كلام بعض سادة مشايخنا: أنه لا يبعد دعوى الاتفاق على عدم جواز السجود في الصلاة في خصوص المسألة (1).
وأما ما دل على وجوب السجود في الصلاة إذا قرأ العزيمة كصحيحة محمد بن مسلم (3) الآتية: فهي ظاهره في خصوص النافلة، فالأقوى الايماء، والأحوط السجود أيضا بعد الصلاة.
هذا كله إذا تجاوز آية السجدة، سواء أكمل السورة أم لا، وهل يكفي بما أكمله، أو بإكمال ما بقي؟ قولان، الأقوى: نعم، ووجه العدم: عدم اعتناء الشارع بها في مقام الجزئية، ويضعف: بأن المستفاد من الأدلة والفتاوى: عدم جواز تعمد قراءة آية السجدة، فالفساد تابع للنهي كما لا يخفى.
ولو شرع في السورة ساهيا ثم تذكر قبل بلوغ آية السجدة فالظاهر وجوب العدول ولو تجاوز النصف، لأصالة بقاء الأمر بالسورة الكاملة، وما دل (4) على تحديد العدول بما إذا لم يتجاوز النصف، لا يشمل ما نحن فيه، لظهورها في العدول اقتراحا، ولا يقدح في المقام أيضا حرمة القرآن - لو قلنا به - لاختصاصها بصورة التعمد في الزائد والمزيد، فاحتمال بطلان الصلاة لدورانها بين محذوري القران وتبعيض السورة ضعيف جدا.
ثم إن المعروف بين الفقهاء: تخصيص المنع بالفريضة، فيجوز قراءتها