رواية الأعمش المتقدمة (1).
وظهور الاطلاقات في الوجوب ممنوع، بل الانصاف سوقها مساق بيان الفضيلة، كما ينادي بذلك جعله من العلامات الخمس للمؤمن (2) ويظهر من رواية العيون (3).
ورواية الأعمش - مع ضعفها سندا - قاصرة دلالة عن إفادة الوجوب المصطلح، مع أن المحكي عن الحلي (4) عدم الخلاف بين المسلمين في جواز الاخفات في بسملة الأخيرتين; ولعله لذلك خص الوجوب الحلبي (5) بالأوليين، وحكي عن ظاهر الأمالي (6)، ويظهر وجهه وضعفه مما ذكرنا.
والأحوط في المسألة: عدم ترك الجهر في الأوليين وترك القراءة في الأخيرتين.
وهل يعم الحكم ما لو وجب الاخفات لعارض الجماعة، أم لا؟ الظاهر الثاني; لانصراف هذه الأخبار إلى غيرها، فيبقى إطلاق ما دل على الاخفات بالقراءة خلف الإمام - مثل قوله عليه السلام في تلك الأخبار: (قرأ في نفسه بأم الكتاب) (7)، وعموم قوله: (لا ينبغي للمأموم أن يسمع الإمام