فرغ من السجدة وقام: أن يقرأ الفاتحة; ليركع عن قراءة.
(و) يحرم - أيضا - أن يقرأ من السورة (ما يفوت الوقت بقراءته) ك لأن قراءتها منهي عنها; حيت يوجب إيقاع بعض الصلاة في خارج الوقت، هذا على القول بعدم جواز التبعيض في السورة، وأما عليه فيجوز له أن يقرأ ما لم يخف وقوع بعض الصلاة خارج الوقت، ومعه فيحرم القراءة، وفي بطلان الصلاة بها وجه.
(و) يحرم (قول آمين (بعد الحمد للمصلي مطلقا، عند علمائنا كما في المنتهى، وحكى فيه عن المشايخ الثلاثة الاجماع عليه (1) (و)، على أنه (تبطل) الصلاة لو قاله (اختيارا) من غير تقية ولا نسيان; لأنه من كلام الآدميين، فلا يصلح في الصلاة كما في النبوي (2); ولأنه بعد التحريم لا يكون دعاء ولا ذكرا، فيكون تكلما مبطلا.
خلافا للمحكي عن الإسكافي (3) فجوزه على كراهة، وحكى في المدارك (4) عن المحقق في المعتبر (5) وشيخه المعاصر (6) الميل إليه، وقوى هو التحريم دون الابطال (7).
وقد عرفت أنه إذا حرم الكلام خرج عن الدعاء والذكر المجوزين في