انعقاد الشهرة على مضمونه; بل معلومية عدمه - لتخصيص الأدلة القطعية المتعددة المتكثرة.
ويظهر من الحدائق: أن الخلاف إنما هو في صورة عدم التمكن (1).
وفيه نظر، بل الظاهر من استدلال المانعين بفوات الاستقرار أو لزوم الفعل الكثير أن تحقق باقي الشروط والأفعال مفروغ عنه، ولو فرض صحة ما ذكره كان الأقوى في المسألة المنع.
ثم إن كلام بعض المانعين وإن كان مطلقا يشمل السفينة الواقفة، نظير ما أطلقوه في الراحلة، إلا أن الظاهر أنه لا خلاف في الجواز إذا كانت السفينة واقفة كما يظهر من عبارة الدروس المتقدمة (2) وصرح به فيما حكي عن المحقق الثاني (3)، كما لا خلاف ولا إشكال في جواز الصلاة في الجارية منها مع الاضطرار، ويجب - حينئذ - مراعاة ما يمكن منها من الأفعال والشروط; للاجماع على قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور) في خصوص الصلاة كما يستفاد من التتبع، وإن كانت هذه القاعدة منقرة (4) في غيرها، مضافا إلى أن المتبادر عرفا من أدلة الشروط اعتبارها بقدر الامكان من غير أن يكون للهيئة المجموعية مدخلا في اعتبار الشرط بحيث إذا لم يقدر على مراعاته في الكل يسقط مراعاته في البعض، مضافا إلى أن مقتضى أدلة الشروط مثل قوله عليه السلام (لا صلاة إلا إلى القبلة) كون الفاقدة للقبلة في